4851 - حدّثنا علي بن حرب، قال: حدّثنا يونس بن محمّد للمُكتِب (1)، ح وحدثنا الصغاني، قال: حدّثنا عفان، ح وحدثنا عمار بن رجاء، قال: حدّثنا سليمان بن حرب، قالوا: حدّثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن أبي الخليل الضبعي، عن عبد الله بن الحارث، عن أم الفضل قالت: "سأل رجل النّبيّ -صلى الله عليه وسلم- قال: تزوجت امرأة وعندي أخرى، وزعمت الأولى أنها أرضعتها رضعة أو رضعتين، فقال النّبيّ -صلى الله عليه وسلم-: لا تُحَرِّم الملاجة والملاجتان". وهذا لفظ علي بن حرب، وقال عفان وسليمان: "الإملاجة والإملاجتان" (2). معناه بمثله. _________ (1) في الأصل: المكثب، والصواب ما أثبته. قال السمعاني: المكتب: بضم الميم وسكون الكاف وكسر التاء المنقوطة باثنتين وفي آخرها الباء المنقوطة بواحدة. نسبة إلى تعليم الخط، ومن يحسن ذلك ويعلم الصبيان الخط والأدب. الأنساب (12/ 410، 3918) وهذا هو المؤدب أيضًا، كما في الأنساب (12/ 473، 3972). والراوي هو: يونس بن محمّد المؤدب، والله أعلم. (2) رواه مسلم في صحيحه، في الرضاع، باب المصة والمصتان -2/ 1074، ح 18 - من طريق المعتمر بن سليمان، عن أيوب، به. نحو لفظ عفان وسليمان.
المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · Hadith 4851
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
