4816 - حدّثنا يوسف بن مَسلَّم، قال: حدّثنا حجاج، قال: حدّثنا اللَّيث، قال: حدثني عقيل، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة قالت: "استأذن علي أفلح أخو أبي القعيس بعد ما أنزل الحجاب، فقلت: والله لا آذن لك حتّى أستأذن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فإن أخا أبي القعيس ليس هو أرضعني، ولكن أرضعتني امرأة أبي القُعيس. قالت: فدخل علي رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقلت: يا رسول الله، أفلح أخو أبي القعيس استأذن عليّ فأبيت أن آذن له حتّى أستأذنك في ذلك. قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ما يمنعك أن تأذنين لعمك؟ قلت: يا رسول الله، إن الرَّجل ليس هو الّذي أرضعني، ولكن أرضعتني امرأته، قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ائذني له، فإنّه عمك، تربت يمينك". قال عروة: فلذلك [ص:463] كانت عائشة تقول: "يَحْرُمُ من الرضاعة ما يَحْرُمُ من النسب" (1). قال ابن شهاب: "فنرى ذلك يحرم منه ما يحرم من النسب حيث تصّرف". _________ (1) رواه مسلم في صحيحه، تحت الكتاب والباب السابق-2/ 1069، ح 5 - من طريق ابن وهب، أخبرني يونس عن ابن شهاب، به. بألفاظ متقاربة. فوائد الاستخراج: 1 - في مسلم "أرضعتني امرأته" وعند أبي عوانة: "أرضعتني امرأة أبي القعيس". 2 - زيادة لفظ "فإنّه عمك تربت يمينك". وزيادة قوله: قال ابن شهاب: "فيرى ذلك يحرم منه ما يحرم من النسب حيث تصرف".
المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · Hadith 4816
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
