4747 - حدّثنا أبو داود السجستاني (1)، قال: حدّثنا عثمان بن أبي [ص:414] شيبة (2)، قال: حدّثنا هُشيم (3) وإسماعيل (4)، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أنس بن مالك قال: "إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعًا. وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثًا. ولو (5) قلت أنه رفعه صدقت، ولكنه قال: السنة كذلك" (6). _________ (1) رواه في سننه، في النِّكاح، باب في المقام عند البكر (2/ 594) ح (2124). (2) عثمان بن محمّد بن إبراهيم بن عثمان العبسي. (3) هُشيم بن بشير. (4) إسماعيل بن إبراهيم المؤدب. (5) في مسلم: قال خالد: ولو قلت ... إلخ. (6) رواه مسلم في صحيحه، تحت الكتاب والباب السابق-2/ 1084، ح 44 - عن يحيى بن يحيى، عن هُشيم، به. مثله. ليس فيه الراوي إسماعيل. وعند أبي عوانة تمييز المهمل "خالد". بذكر لقبه "الحذاء".
المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · Hadith 4747
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
