4723 - حدّثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: حدّثنا سفيان (1)، عن محمّد بن المنكدر، عن جابر أن اليهود قالوا: "من أتى امرأته في فرجها من دبره أتى ولده حَول (2) فأنزل الله {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} (3) " (4). _________ (1) هو ابن عيينة. تحفة الأشراف 2/ 363، تهذيب الكمال 3/ 1567. (2) حول -الحاء والواو واللام- أصل واحد، وهو تحركٌ في دَوْر. وحال الشخص يَحُول، إذا تحرك وكذلك كلّ متحولٍ عن حالة. وأحْوَل الصبي فهو مُحْوِل: أتى عليه حَول. معجم مقاييس اللُّغة 2/ 121، القاموس المحيط 1/ 742. (3) سورة البقرة: آية 223. قال ابن كثير رحمه الله: أي كيف شئتم؛ مقبلة ومدبرة في صمام واحد، كما ثبتت بذلك الأحاديث. تفسير ابن كثير 1/ 260. (4) رواه مسلم في صحيحه، في النِّكاح، باب جواز جماعه امرأته في قبلها، من قدامها ومن ورائها، من غير تعرض للدبر (2/ 1058) ح 117 - عن قتيبة بن سعيد، وابن أبي شيبة، وعمرو الناقد كلهم عن سفيان، به. نحوه.
المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · Hadith 4723
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
