4696 - حدّثنا أحمد بن محمّد بن أبي رجاء، قال: حدّثنا وكيع، ح وحدثنا يزيد بن سنان، قال: حدّثنا أبو علي الحنفي (1)، قالا: حدّثنا عبيد الله بن عبد الرّحمن بن موهب (2)، قال: أخبرني نافع بن جبير بن مطعم، عن ابن عبّاس قال: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "الأيم أولى بنفسها من وليها، والبكر تستأمر في نفسها، وصمتها إقرارها" (3). _________ (1) عبيد الله بن عبد المجيد. (2) - بغ د س ق - عبيد الله بن عبد الرّحمن بن موهب التيمي. قال أبو حاتم: صالح الحديث. وقال ابن معين: ليس به بأس. في رواية الدقاق. وفي التاريخ قال: ضعيف. وقال ابن عدي: هو حسن الحديث، يكتب حديثه. وذكره ابن حبّان في الثقات. وقال ابن شاهين: ليس به بأس. وقال الذهبي: صالح الحديث. وقال الحافظ: ليس بالقوي. التاريخ س 743 - 2/ 383، كلام يحيى برواية الدقاق رقم 92، الجرح والتعديل 5/ 323، الكامل 4/ 1635، الثقات 7/ 147، تاريخ أسماء الثقات رقم 904، المغني في الضعفاء 2/ 416، التقريب 4343. قلت: روايته عند أبي عوانة في صحيحه في المتابعات، وقد تابعه صالح بن كيسان كما في الحديث السابق، وعبد الله بن الفضل كما في ح 4693، 4694. (3) رواه مسلم في صحيحه، من طريق عبد الله بن الفضل عن نافع، به. نحوه. وفيه: = [ص:376] = "الثيب أحق ... والبكر يستأذنها أبوها ... " وتقدم تخريجه في الحديث السابق.
المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · Hadith 4696
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
