4695 - حدّثنا محمّد بن مهل (1) وإبراهيم بن برة الصنعانيين (2)، قالا: حدّثنا عبد الرزّاق (3)، ح وحدثنا الدبري، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن صالح بن كيسان، عن نافع بن جبير، عن ابن عبّاس أنَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "ليس [ص:375] للولي مع الثيب أمر، واليتيمة تستأمر، فصمتها إقرارها" (4). كذا قال معمر. _________ (1) محمّد بن عبد الله بن مهل. (2) هكذا في الأصل، ولعلّ الصواب: (الصنعانيان). (3) رواه في المصنِّف في النِّكاح، باب استئمار النِّساء في أبضاعهن (6/ 145) ح 10299 - مثله. (4) رواه مسلم في صحيحه، تحت الكتاب والباب السابق -2/ 1037، ح 68 - عن ابن أبي عمر، حدّثنا سفيان، عن زياد بن سعد، عن عبد الله بن الفضل سمع نافع، به. نحوه. ليس فيه "اليتيمة" وإنّما "البكر".
المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · Hadith 4695
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
