4479 - وحدثنا يونس بن عبد الأعلى، أخبرنا ابن وهب، أنّ مالكا (1) أخبره، ح وحدثنا محمَّد بن حَيُّويَه (2)، أخبرنا مطرف والقعنبي، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر "أنَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن الشغار". والشغار: أن يزوج الرجل ابنته الرجل على أن يزوجه ابنته، وليس بينها صداق (3). _________ (1) إمام دار الهجرة. والحديث في الموطأ، في النكاح، باب جامع ما لا يجوز من النكاح - ح 24 - مثله. (2) هو محمَّد بن يحيى بن موسى. (3) رواه مسلم في صحيحه, تحت الكتاب والباب السابق-2/ 1034، ح 57 - عن يحيى بن يحيى عن مالك، به. = [ص:221] = والبخاري في صحيحه, في النكاح، باب الشغار- ح 5112 - عن عبد الله بن يوسف، عنه به. قال الخطيب: تفسير الشغار ليس من كلام النبي -صلى الله عليه وسلم- وإنما هو قول مالك وصل بالمتن المرفوع. اهـ. مختصرًا. قال الحافظ: اختلف الرواة عن مالك فيمن ينسب إليه تفسير الشغار. فالأكثر لم ينسبوه لأحد ... ، وقال أبو الوليد الباجي: إنه من جملة الحديث، وعليه يحمل حتى يتبين أنه من قول الراوي وهو نافع. ثم قال: قد تبين ذلك، ولكن لا يلزم من كونه لم يرفعه أن لا يكون في نفس الأمر مرفوعًا، فقد ثبت ذلك من غير روايته -فذكر رواية مسلم المخرج في- ح 4484 - لكن أعقبه بقوله: -وهذا يحتمل أن يكون من كلام عبيد الله بن عمر فيرجع إلى نافع- قلت: وهو الراجح كما بين ذلك أبو عوانة في روايته للحديث، انظر - ح 4483 - ويحتمل أن يكون تلقاه عن أبي الزناد، ويؤيد الاحتمال الثاني وروده في حديث أنس وجابر، وغيرهما أيضًا. اهـ. مختصرًا. فتح الباري 9/ 162 - 163، وانظر المدرج إلى المدرج للسيوطي ح 23.
المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · Hadith 4479
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
