1274 - عَنْ بُرَيْدَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ نَهَيْتُكُمْ عَنْ الظُّرُوفِ وَإِنَّ الظُّرُوفَ أَوْ ظَرْفًا لَا يُحِلُّ شَيْئًا وَلَا يُحَرِّمُهُ (6) وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ. (م 6/ 98) __________ (1) قال العلماء: سب النهي أن السكر يسرع إليه بسبب الخلط قبل أن يتغير طعمه فيظن الشارب أنه ليس مسكراً، ويكون مسكراً. (2) أي تقشر، ثم تنقر فتصير نقيراً. (3) ليس في "مسلم" (له). (4) هو قدح كبير كالقدر يتخذ تارة من الحجارة، وتارة من النحاس وغيره. (5) هو بمعنى قوله: "من حجارة". (6) في مسلم: (لا يحل شيئاً، ولا يحرمه).
مختصر صحيح مسلم للمنذري ت الألباني · Hadith 1274
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
