1247 - عن هِشَام بْن زَيْدِ بْنِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ جَدِّي أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - دَارَ الْحَكَمِ بْنِ أَيُّوبَ فَإِذَا قَوْمٌ قَدْ نَصَبُوا دَجَاجَةً يَرْمُونَهَا قَالَ فَقَالَ أَنَسٌ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ تُصْبَرَ الْبَهَائِمُ (4). (م 6/ 72) __________ (1) قول ابن عمر هذا لا يصح عنه، لأن الزهري لم يدركه فهو منقطع، وليس على شرط الصحيح، ويؤكد ضعفه عنه أن في رواية عنه في حديثه المتقدم بلفظ: "من اتخذ كلباً إلا كلب زرع أو غنم أو صيد ... " رواه مسلم، فقد وافق ابن عمر أبا هريرة في ذكر الزرع في الحديث، وكذلك وافقه سفيان بن أبي زهير رضي الله عنه عند مسلم أيضا، لم يذكره المصنف اختصارا. (2) أي الذي لا بياض فيه. (3) هو رمي الحصاة من بين الس بابتين، أو الإبهام والسبابة. (4) هو أن تمسك وتجعل هدفا يرمى إليه حتى تموت.
مختصر صحيح مسلم للمنذري ت الألباني · Hadith 1247
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
