656 - عَنْ نَافِعٍ قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - إِذَا اسْتَجْمَرَ اسْتَجْمَرَ بِالْأَلُوَّةِ (3) غَيْرَ مُطَرَّاةٍ (3) وَبِكَافُورٍ يَطْرَحُهُ مَعَ الْأَلُوَّةِ ثُمَّ قَالَ هَكَذَا كَانَ يَسْتَجْمِرُ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -. (م 7/ 48) __________ (1) أي وكذا من كان أقرب من هذا الأقرب فميقاته من أهله (حتى أهل مكة يحرمون منها). وهذا نص على أن ميقات المكي للعمرة إنما هو مكة نفسها لا التنعيم، وإنما التنعيم لعائشة خاصة. راجع الشوكاني. (2) مكان بالبادية وهو الحد الفاصل بين نجد وتهامة، بينه وبين مكة اثنان وأربعون ميلا. وهذا الحديث، وإن شك الراوي في رفعه، فقد روي بدون شك، وله شواهد عن غير جابر، مخرجة في كتابنا الكبير "حجة الوداع". (3) الألوة: العود يتبخر به. (غير مطراة) أي غير مخلوطة بغيرها من الطيب.
مختصر صحيح مسلم للمنذري ت الألباني · Hadith 656
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
