8558 - حدثنا أبو داود الحراني، قال: حدثنا الحسن (1)، وأبو جعفر (2)، قالا: حدثنا زهير (3)، عن أبي الزبير، عن جابر قال: كان ينبذ لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- في سقاء، فإن لم يجدوا سقاء نبذوا له في تَوْرٍ (4) من [حِجَارة] (5). قال بعض القوم لأبي الزبير -وأنا (6) أسمع- أمن [ص:266] بِرَام (7)؟ قال: من بِرَام (8). _________ (1) هو: ابن محمد بن أعين. (2) هو: عبد الله بن محمد النفيلي. (3) ملتقى الإسناد مع مسلم في زهير بن معاوية. (4) التور: إناء من صُفر أو حجارة والجمع أُتْوار. انظر: المجموع المغيث (1/ 246)، النهاية (1/ 199). (5) في الأصل "فجارة" وضبب عليها وكتب في الحاشية: "كذا بالأصل، والمعروف حجارة"، وفي (ك) "الحجارة". (6) نهاية (ل 7/ 28/ ب). (7) برام -بكسر الباء- حجارة تصنع منها القدور. انظر: مشارق الأنوار (1/ 85)، مجمع بحار الأنوار (1/ 177). (8) أخرجه مسلم، كتاب الأشربة، باب النهي عن الانتباذ في المزفت (3/ 1584) حديث رقم (62).
المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · Hadith 8558
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
