7766 - عَائِشَة لَا تجوز شَهَادَة الْوَلَد لوالده وَلَا الْوَالِد لوَلَده وَلَا الْمَرْأَة لزَوجهَا وَلَا الزَّوْج لامْرَأَته وَلَا العَبْد لسَيِّده وَلَا السَّيِّد لعَبْدِهِ وَلَا الشَّرِيك لشَرِيكه وَلَا الْأَجِير لمن اسْتَأْجرهُ
مسند الفردوس بمأثور الخطاب · Hadith 7766
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
