8211 - حدثنا الصاغاني، قال: حدثنا روح (1)، عن ابن جريج (2)، أخبرنى أبو الزبير، أنَّه سمع جابرا قال (3): نهى النبيّ -صلى الله عليه وسلم- أن يقتل شيء من الدواب صَبرا (4) (5). _________ (1) ابن عبادة القيسي البصري. (2) ابن جريج موضع الالتقاء مع مسلم. (3) في (م): "يقول". (4) أخرجه مسلم انظر الحديث رقم (8209). (5) في الأصل كتب بعد هذا الحديث: يتلوه: بيان ما يجوز الذبح وما لا يجوز أن يذكى به، والدليل على إباحة أكل كل ذبيحة كيفما ذبحت إذا ذبحت. بما يجوز. . الفصل بطوله. = [ص:35] = والحمد لله رب العالمين، والصلاة على محمد وعلى آله. ثم كتب في اللوحة التالية: الجزء الرابع والعشرون بعد المائة من مسند أبي عوانة يعقوب بن إسحاق المهرجاني رحمه الله، رواية الأستاذ الإمام أبي القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري رضي الله عنه عن شيخه أبي نعيم عبد الملك بن الحسن المهرجاني عن أبي عوانة.
المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · Hadith 8211
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
