2406 - حدّثنا يونسُ بن عبد الأعلى، قال: أبنا ابنُ وهب (1)، قال: أخبرني يونس، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه قال: "كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يُصلّي على الراحلة قِبَلَ أي وجهٍ تَوَجَّه ويوتر عليها، غير أنه لا يصلّى عليها المكتوبة" (2). _________ (1) هنا موضع الالتقاء، رواه مسلم عن حرملة بن يحيى، أخبرنا ابن وهب، به، بنحوه. كتاب صلاة المسافرين، باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السَّفر حيث توجهت، (1/ 487) برقم (700/ 39). (2) أخرجه البخاريّ (1098) في "تقصير الصّلاة" بابُ: ينزل للمكتوبة، (2/ 669، مع الفتح) تعليقًا بقوله: وقال اللَّيث، به، بنحوه.
المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · Hadith 2406
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
