7130 - حدثنا يونس [بن عبد الأعلى] (1) قال: أخبرنا ابن وهب، أن مالكًا (2) حدَّثه، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، أنّ النبي -صلى الله عليه [وسلم] (3) - قال: "لا يقتسم ورثتي دينارًا ولا درهمًا، ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي (4) فهو صدقةٌ" (5). _________ (1) من: (ل). (2) مالك بن أنس هو موضع الالتقاء مع مسلم. (3) من: (ل). (4) "مؤنة عاملي" المؤونة: القوت، واختلف في المراد بقوله "عاملي" فقيل: الخليفة بعده - قال ابن حجر: وهذا هو المعتمد. وقيل المراد بعامله خادمه، وقيل العامل على الصدقة، وقيل العامل فيها كالأجير. انظر: فتح الباري (6/ 241)، لسان العرب (13/ 396) مادة: مأن. (5) أخرجه مسلم: (كتاب الجهاد والسير -باب قول النبي -صلى الله عليه وسلم- "لا نورث ما تركنا فهو صدقة" - ح (55)، 3/ 1382). وأخرجه البخاري: (كتاب فرض الخمس -باب نفقة نساء النبي -صلى الله عليه وسلم- بعد وفاته- ح (3096)، (6/ 214 فتح). وليس فيهما "ولا درهما".
المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · Hadith 7130
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
