7069 - حدثنا محمد بن خلف العسقلاني (1)، وإبراهيم بن [ص:242] ديزيل (2)، والحسين بن أبي سعيد العسقلاني (3) -بمصر-، قالوا: حدثنا آدم بن أبي إياس (4)، قال: حدثنا الليث بن سعد (5)، عن عُقيل، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة النفل؛ سوى قَسم العامة من الجيش (6)، والخمسُ في ذلك واجب كله (7). _________ (1) هو: محمد بن خلف بن عمّار الشامي، أبو نصر العسقلاني. (ت 260 هـ). والعسقلاني: بفتح العين المهملة، وسكون السين المهملة، وفتح القاف، وبعدها لام، وفي آخرها النون، نسبة إلى عسقلان، وهي بلدة من بلاد الساحل مما يلي حد مصر يقال لها عسقلان الشام. انظر: الأنساب للسمعاني (4/ 190). = [ص:242] = قال أبو حاتم: "صدوق" وقال النسائي: "صَالح"، وقال مرة: "لا بأس به"، ووثقه مسلمة بن قاسم، وذكره ابن حبّان في الثقات. وقال الذهبي، وابن حجر: "صدوق". الجرح والتعديل (7/ 245)، الثقات لابن حبّان (9/ 146)، المعجم المشتمل (ص: 238)، الكاشف (3/ 35)، تهذيب التهذيب (9/ 149)، تقريب التهذيب (ص: 842). (2) هو: إبراهيم بن الحسين بن علي الكسائي أبو إسحاق الهمذاني. (3) لم أجد له ترجمة. (4) هو: آدم بن أبي إياس عبد الرحمن بن محمد الخراساني، أبو الحسن العسقلاني. (5) الليث بن سعد هو موضع الالتقاء مع مسلم. (6) نهاية (ل 5/ 194/ ب). (7) أخرجه مسلم: (كتاب الجهاد والسير -باب الأنفال - ح (40)، 3/ 1369)، البخاري: (كتاب فرض الخمس، ومن الدليل على أنّ الخمس لنوائب المسلمين ... - ح (3135)، (6/ 273 فتح). من طريق يحيى بن بكير، عن الليث، وليس فيه (والخمس في ذلك واجبٌ كلّه).
المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · Hadith 7069
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
