10321- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، أَوْ غَيْرِهِ ، عَنْ َإِبْرَاهِيمُ قَالَ : لاَ زَكَاةَ فِيهِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ.
مصنف ابن أبي شيبة · Hadith 10321
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
