4136 - حدَّثنا محمد بن الخَلِيل المُخَرِّميُّ، حدَّثنا رَوحٌ، ح. وحدَّثَنَا أبو بَكْرٍ الحِمْيرِيُّ بِفَارِس (1)، حدَّثنا مكّيٌّ، قالا: حدَّثنَا ابن جُريج (2)، قال: حدَّثَني الحَسَنُ بن مُسْلِمٍ، عن طَاوُس قال: كُنتُ مع ابن عبَّاسٍ إذْ قال زيدُ بن ثابتٍ: تُفْتِي أنْ تَصْدُرَ الحائِضُ قبلَ أنْ يكونَ آخِرَ عَهْدِها بِالبيتِ فقال: "نَعَمْ" فقال: فَلاَ تُفْتِ بِذَلِك، فقال له ابنُ عبَّاسٍ: "سَلْ فُلانَةَ الأنْصَارِيَّةَ، هَك أَمَرَهَا بِذَلِكَ رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؟ " قالَ: فَرَجَعَ زيدٌ إلى ابنِ عبَّاس وهُو يَضْحَكُ ويقُول: ما أراكَ إلَّا قَدْ صَدَقْتَ (3). _________ (1) هو: أحمد بن الحُبَاب بن حمزة بن غَيلان الحِمْيَرِيُّ النسَّابة، أبو بكر البَلخي. (2) موضع الالتقاء مع مسلم. (3) أخرجه مسلم في كِتاب الحجِّ -باب وجُوب طواف الوداع وسُقوطه عن الحائض (2/ 963، ح 381) عن محمد بن حاتِم، عن يحيى بن سعيد، عن ابن جُريج به. من فوائد الاستخراج: • تصريح ابن جُريج بالتحديث، وعند مسلم بصيغة الإخبار. • تساوي عدد رجال الإسنادين، وهذا "مساواة". • مجيئ زيادة صحيحةٍ في لفظِ المصنِّف، وهي قوله: "فقال: "لا تُفْتِ بذلك".
المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · Hadith 4136
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
