358 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَسَّانَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ فِرَاسٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ: فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً , فَمَاتَ عَنْهَا , فَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا , وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا قَالَ: «لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا , وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ , وَلَهَا الْمِيرَاثُ» , فَقَالَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الْأَشْجَعِيُّ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِهِ فِي بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ
أمالي المحاملي - رواية ابن يحيى البيع · Hadith 358
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
