183 - حَدثنَا سُلَيْمَان بن أَحْمد، ثَنَا مُحَمَّد بن عُثْمَان بن أبي شيبَة، ثَنَا طَاهِر بن أَحْمد الزبيرِي، ثَنَا أبي، ثَنَا سُفْيَان عَن حبيب بن أبي ثَابت، عَن الضَّحَّاك المشرقي عَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فِي حَدِيث ذكر فِيهِ قوما يخرجُون على فرقة من النَّاس يقتلهُمْ أقرب الطائفين من الْحق. فَتَوَلّى عَليّ رَضِي الله عَنهُ قَتلهمْ لِأَن خُرُوجهمْ كَانَ بعد الْجمل بَين عَليّ وَمُعَاوِيَة لَا بَين عَليّ وَطَلْحَة وَالزُّبَيْر رَضِي الله عَنْهُم. فَلَمَّا اخْتلفت الصَّحَابَة كَانَ على الَّذين سبقوا إِلَى الْهِجْرَة والسابقة والنصرة والغيرة فِي الْإِسْلَام الَّذين اتّفقت الْأمة على تقديمهم لفضلهم فِي أَمر دينهم ودنياهم، لَا يتنازعون فيهم وَلَا يَخْتَلِفُونَ فِيمَن أولى بِالْأَمر " من " الْجَمَاعَة الَّذين شهد لَهُم رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بِالْجنَّةِ فِي الْعشْرَة مِمَّن توفّي وَهُوَ عَنْهُم رَاض. فَسلم من بَقِي من الْعشْرَة الْأَمر لعَلي رَضِي الله عَنهُ، وَلم يُنكر أَنه من أكمل الْأمة ذكرا وأرفعهم قدرا لقديم سابقته وتقدمه فِي الْفضل وَالْعلم، وشهوده الْمشَاهد الْكَرِيمَة يُحِبهُ الله وَرَسُوله، وَيُحب الله وَرَسُوله وَيُحِبهُ الْمُؤْمِنُونَ ويبغضه المُنَافِقُونَ لم يضع مِنْهُ تَقْدِيم من تقدمه من أَصْحَاب رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، بل ازْدَادَ بِهِ ارتفاعاً لمعرفته بِفضل من قدمه على نَفسه إِذْ كَانَ ذَلِك مَوْجُودا فِي الْأَنْبِيَاء وَالرسل عَلَيْهِم السَّلَام قَالَ الله تَعَالَى: (تِلْكَ الرُّسُل فضلنَا بَعضهم على بعض (إِلَى قَوْله) مَا يُرِيد} فَلم يكن تَفْضِيل بَعضهم على بعض بِالَّذِي يضع مِمَّن هُوَ دونه فَكل الرُّسُل صفوة الله عز وَجل وَخيرته من خلقه. فَتَوَلّى أَمر الْمُسلمين عادلاً زاهداً آخِذا فِي سيرته بمنهاج الرَّسُول عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام وَأَصْحَابه رَضِي الله عَنْهُم حَتَّى قَبضه الله عز وَجل شَهِيدا هادياً مهدياً سلك بهم السَّبِيل المستبين والصراط الْمُسْتَقيم. لم تبطل بيعَته بِخُرُوج من فَارقه وَخرج عَلَيْهِ وَلَا قعُود من خَالفه. رَضِي الله عَنهُ. فَإِن اعْترض معترض وَقَالَ لما رُوِيَ إِنَّه حكم بِخِلَاف حكم من تقدمه. قيل لَهُ: فِي أَي شَيْء وَكَيف؟ فَإِن ذكر مَا روى عَن عَبدة السَّلمَانِي عَنهُ فِي بيع أُمَّهَات الْأَوْلَاد من الْخِيَار. قيل: هَذَا من طَرِيق الرَّأْي والرأي منتقل عَنهُ. فَإِن قيل: هَذَا لم يزل رَأْيه. إِلَّا أَنه تَابع عمر بن الْخطاب رَضِي الله عَنهُ. قيل: لَا تَخْلُو مُتَابَعَته من أحد الْأَمريْنِ، إِمَّا أَن يخفى عَنهُ مَوضِع النّظر فقلد إِمَامًا عادلاً. أَو رأى مثل رَأْي أَصْحَابه فَوَافَقَ رَأْيه رَأْيهمْ. وَقد وَافق أَبَا بكر وَعمر وَعُثْمَان رَضِي الله عَنْهُم فِيمَا حكم بِهِ من صدقَات رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ووقوفه، وَفِي سهم ذَوي الْقُرْبَى وَغير ذَلِك من أحكامهم لم يخالفهم فِي شَيْء مِنْهُ، مَعَ قَوْله رَضِي الله عَنهُ: " اقضوا كَمَا كُنْتُم تقضون حَتَّى يكون للنَّاس إِمَام جمَاعَة أَو أَمُوت كَمَا مَاتَ أَصْحَابِي ". فَهَذَا القَوْل يدل على رُجُوعه عَن بيع أُمَّهَات الْأَوْلَاد. فَإِن طعن طَاعن على مَا جرى بَين عَليّ وَطَلْحَة وَالزُّبَيْر رَضِي الله عَنْهُم وَمن تَابعهمْ فِي حربهم. قيل لَهُ: هَؤُلَاءِ كبار الصَّحَابَة وَخيَار الْأمة وأولو أَمرهم فِي الْخلَافَة وَالْعلم بِالدّينِ، فَمَا حجتكم عَلَيْهِم فِي ذَلِك وَأَنْتُم دونهم، وترون مَا اخْتلفُوا فِيهِ من أحكامهم فِي الْأَمْوَال والفروج والدماء، اخْتِلَافا تعفون من رغب إِلَى قَول بَعضهم، وتقرون أَن اخْتلَافهمْ رَحْمَة وَهدى فَلم لَا تجرون ذَلِك فِي قِتَالهمْ وحروبهم؟ فَإِن قَالُوا: لِأَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - نَهَاهُم عَن الْقِتَال بعده وذم المقتتلين فَقَالَ: لَا ترجعوا بعدِي كفَّارًا يضْرب رِقَاب بعض. وَقَالَ: إِذا تواجه المسلمان بسيفيهما. وَقَالَ: لتعودن بعدِي أمنا وحياء، وَقَالَ: مُكَاثِر بكم فَلَا تقتتلوا بعدِي. وَقَالَ: أمرت أَن أقَاتل النَّاس حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَه إِلَّا الله. وَمَا شاكله فِي الْأَخْبَار. قيل: هَذِه الْأَخْبَار لَا ننكرها. فَهَل خصصتم بِالْعلمِ بِهَذِهِ الْأَخْبَار ووصولها إِلَيْكُم وعزبت عَنْهُم وَلم يعرفوها.؟ ؟ فَإِن قَالَ: إِنَّهُم قد قتل بَعضهم بَعْضًا وقصدوا سفك الدِّمَاء على غير دين خلافًا لما سمعُوا من رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - من هَذِه الْأَخْبَار. قيل: إِن هَذَا الطعْن كَبِير على الْأَعْلَام من الصَّحَابَة وأعلام الدّين وَالْهدى. فَإِن قَالُوا: لم تصل هَذِه الْأَخْبَار إِلَيْهِم. قيل لَهُم: فَمَا الَّذِي حملكم على الطعْن عَلَيْهِم وَلَا تعلمُونَ عَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - شَيْئا من فَضلهمْ. وَيُقَال لَهُم: إِن جَازَ وُصُول هَذِه الْأَخْبَار إِلَيْكُم فِي بعدكم عَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وذهابها عَنْهُم فِي قربهم من رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، لإن جَازَ هَذَا ليجوزن ذهَاب عظم الدّين وَأكْثر السّنَن عَنْهُم، وَأَن تَكُونُوا أعلم بسنن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - من عَليّ وَطَلْحَة وَالزُّبَيْر وَغَيرهم من أكَابِر الصَّحَابَة وسَادَة الْعلمَاء مِنْهُم. فَإِن قَالُوا: وَلم اقْتَتَلُوا بِأَيّ حجَّة احْتَجُّوا فِي الْقِتَال. قيل لَهُ: أما من كتاب الله عز وَجل فَإِن الله عز وَجل أَمر بِقِتَال أهل الْبَغي، وَأهل الْبَغي مُسلمُونَ. وَأما السّنة فَمَا قَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: أمرت أَن أقَاتل النَّاس حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَه إِلَّا الله فَإِن قالوها عصموا مني دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالهمْ إِلَّا بِحَقِّهَا. فَأعْلم عَلَيْهِ السَّلَام أَن ثمَّ حقوقاً تستباح بهَا الدِّمَاء وَالْأَمْوَال. من ذَلِك قتال أهل الْبَغي. وقتال الْخَوَارِج. وقتال اللُّصُوص. ورجم الزَّانِي الْمُحصن والقود من الْقَاتِل. وَقتل من يسْعَى فِي الأَرْض بِالْفَسَادِ. فأباح دِمَاء هَؤُلَاءِ. فتأول كل وَاحِد مِنْهُم قَول من خَالفه، كاختلافهم فِي الْفروج وَالْأَمْوَال. فَرَأى بَعضهم شَيْئا حَلَالا يرَاهُ غَيره حَرَامًا. مثل الْفَرَائِض: أعْطى أَبُو بكر رَضِي الله عَنهُ وَغَيره الْجد المَال وحجبه عَن الْإِخْوَة. وَأعْطى عمر رَضِي الله عَنهُ الْجد السُّدس فِي بعض الْحَالَات. وَأعْطى الْإِخْوَة مَا بَقِي. وَاخْتلفُوا فِي الْحَرَام والبتة، فَمنهمْ من رَآهُ يَمِينا وَمِنْهُم من رَآهُ وَاحِدَة. وَغَيره يَقُول: ثَلَاث لَا تحل لَهُ حَتَّى تنْكح زوجا غَيره. وكاختلافهم فِي الْقسَامَة بَعضهم يُقيد بهَا، وَبَعْضهمْ لَا يُقيد بهَا، وَيُوجب بهَا الدِّيَة، وَالرجلَانِ يقتلان الرجل، فَمنهمْ من يقتلهما بِهِ، وَمِنْهُم من يَقُول نفس بِنَفس فِي أَشْيَاء كَثِيرَة مثلهَا من اخْتلَافهمْ، مَعَ مَا ثَبت عَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أَنه قَالَ:
كتاب الإمامة والرد على الرافضة للأصبهاني · Hadith 183
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
