8013 - حدثنا أبو داود الحراني، (1) قال حدثنا يعلى (2)، وأبو نعيم، قالا: حدثنا زكريا (3)، عن عامر، عن عدي، قال: "سألت النبي -صلى الله عليه وسلم- عن الصيد بالمِعْراض، فقال: ما يصيب بحدّه فكل، وما أصبت بعرضه فهو وقيذ، وسألت عن صيد الكلب، قال: ما أمسك عليك فكُل، فإنَّ أخْذَه (4) [ص:517] ذكاته، وإن وجدت معه كلبا، فخشيت أن يكون أخذه وقد قتله، فلا تأكله، فإنك إنما ذكرت على كلبك، ولم تذكره على غيره" (5). _________ (1) (هـ 8/ 26 / أ). (2) ابن عبيد بن أمية الكوفي، أبو يوسف الطنافسي. (3) زكريا، هو ابن أبي زائدة؛ موضع الالتقاء مع مسلم. (4) قوله: "قال: ما أمسك عليك فكل، وإن أخذه"، ساقط من " هـ"، والظاهر أنه كان موجودا، لكنه سقط بسبب التجليد، لأن هذا الحديث، كان الناسخ قد نسي كتابة قطعة منه، فألحقها في هامش النسخة على طرفها، فلم يصور السطر الأول من هذا = [ص:517] = الإلحاق، لكونه على طرف المخطوط، والله أعلم. (5) الحديث تقدم تخريجه. انظر "حديث 8996"، وهو عند مسلم من طريق زكريا برقم 4.
المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · Hadith 8013
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
