7665 - حدثنا الربيع بن سليمان، قال: حدثنا ابن وهب (1)، قال: أخبرني مالك. ح وحدثنا يونس (2)، قال: حدثنا ابن وهب، قال أخبرني مالك. ح وحدثنا عيسى بن أحمد، قال: حدثنا ابن وهب، قال: حدثني مالك، عن ابن شهاب، عن عروة، أن عائشة أخبرته عن بيعة النساء، قالت: "ما مس رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بيده امرأة قط، إلا أن يأخذ عليها (3)، فإذا أخذ عليها فأعطته، قال: اذهبي فقد بايعتك" (4). _________ (1) عبد الله بن وهب؛ موضع الالتقاء مع مسلم. (2) ابن عبد الأعلى الصدفي. (3) قال النووي في شرح صحيح مسلم: 13/ 14: "هذا الاستثناء منقطع، وتقدير الكلام: ما مس امرأة قط. لكن يأخذ عليها البيعة بالكلام، فإذا أخذها بالكلام؛ قال: اذهبي فقد بايعتك" أ. هـ. وهذا التقدير الذي ذكره النووي -رحمه الله- توضحه الروايات التالية التي سيذكرها المصنف وبعضها عند مسلم. (4) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإمارة، باب كيفية بيعة النساء: 3/ 1489 "حديث 89". وأخرج نحوه البخاري مطولا، كتاب الطلاق، باب إذا أسلمت المشركة، أو النصرانية = [ص:263] = تحت الذمي أو الحربي: 3/ 409، "حديث 5288".
المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · Hadith 7665
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
