6642 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى (1) وعبد الرحمن بن بِشر بن الحكم وأحمد بن شيبان / (2) الرَّمْلي، قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن عَمْرة (3)، عن عائشة قالت: "كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يقطع (4) في رب دينار فصاعدا" (5). _________ (1) ابن ميسرة الصدفي. (2) (ل 5/ 131 / ب). (3) بنت عبد الرحمن بن سعد الأنصارية. (4) أي: يأمر بالقطع؛ لأنه -صلى الله عليه وسلم- لم يكن يباشر القطع بنفسه. قاله ابن حجر في "الفتح" [12/ 108]. (5) أخرجه مسلم من طريق ابن عيينة به. [الحدود / باب حدِّ السرقة ونصابها / ح 1 (3/ 1312)]. والحديث أخرجه البخاري أيضًا. [الحدود / باب قول الله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} ... / ح 6789 (12/ 99 - مع الفتح)]. وفي هذا الحديث من أنواع العلو المساواة البدل.
المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · Hadith 6642
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
