6640 - [و] حدثنا أَبو داود * السجستاني * (1)، قال: حدثنا عثمان *بن أبي شيبة* ح [و] حدثنا ابن الجنيد (2)، قال: حدثنا الحميدي (3)، قالا: حدثنا وكيع (4)، عن هشام بن عروة (5)، عن أبيه، عن المِسْوَر بن مَخْرَمة (6) أنَّ عمر -رضي الله عنه- استشار الناس في [ص:275] مِلاَص (7) المرأة. فقال المغيرة: شهدت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قضى فيها بغرة: عبد أو أمة. فقال: ائتني بمن يشهد معك. قال: فأتاه محمد بن مسلمة فشهد له (8). _________ (1) سليمان بن الأشعث. والحديث في "سننه " [الحدود / باب دية الجنين /ح 4570 (4/ 697)]. (2) محمد بن أحمد بن الجنيد. (3) عبد الله بن الزبير بن عيسى. ولم أجد الحديث في "مسنده". (4) ابن الجراح الرؤاسي. (5) ابن الزبير بن العوام. (6) ابن نوفل الزهري. له ولأبيه صحبة. (7) قال النووي: في جميع نسخ مسلم (مِلاَص). بكسر الميم وتخفيف اللام وبصاد مهملة، وهو: جنين المرأة. والمعروف في اللغة: إملاص، بهمزة مكسورة. [شرح مسلم (11/ 257)]. (8) أخرجه مسلم من طريق وكيع به. [القسامة ... / باب دية الجنين ... / ح 39 (3/ 1311)]. والحديث أخرجه البخاري في "الديات" [باب جنين المرأة. (12/ 257 - مع الفتح)]. من طريق وهيب [ح 6905]، وعبيد الله بن موسى [ح 6907]، وزائدة [ح 6908]. وفي "الاعتصام" [ح 7317 (13/ 311 - مع الفتح)] من طريق أبي معاوية أربعتهم عن هشام عن أبيه عن المغيرة بن شعبة -وفي حديث زائدة: أنه سمع المغيرة بن شعبة- ولم يذكروا المسور. قال الدارقطني: وهو الصواب، ورواية وكيع وهم. واحتج بمخالفة أصحاب هشام لوكيع -وسمى ثلاثة عشر نفسا من أصحاب هشام خالفوا وكيعًا فلم يذكروا المسور. [ينظر: التتبع (ص / 317). العلل (7/ 145)]. والحق -والله تعالى أعلم- مع الدارقطني في استدراكه على مسلم؛ لأن ممن خالف وكيعًا أئمة ثقات أثبات وصف بعضهم بأنه من أثبت الناس في هشام -وهم عدد- منهم: ابن عيينة والليث بن سعد وعبيد الله بن موسى.
المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · Hadith 6640
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
