6465 - حدثنا موسى بن سعيد الدَّنْدَاني، قال: حدثنا أبو تَوْبَة (1)، قال: حدثنا معاوية بن سَلَّام (2)، عن يحيى بن أبي كثير (3)، حدثني يعلى بن حَكِيم (4) أن سعيد بن جبير (5) أخبره، سمع ابن عباس يقول: "إذا حَرَّم [ص:127] الرجل امرأَتَه فهي يمين يكفرها. وقال: لهم في رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أُسوة حسنة" (6). _________ (1) الربيع بن نافع الحلبي. (2) ابن أبي سلام الدمشقي. (3) الطائي مولاهم. (4) الثقفي مولاهم. (5) ابن هشام الأسدي مولاهم. (6) أخرجه مسلم من طريق معاوية بن سلام به. [الطلاق/ باب وجوب الكفارة على من حرَّم امرأَته ولم ينو الطلاق / ح 19 (2/ 1100)]. وآخره عند "مسلم" بلفظ الآية {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ في رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ}. والحديث أخرجه البخاري أيضًا [الطلاق / باب لِمَ تحرِّم ما أحل الله لك /ح 2566 (9/ 287 - مع الفتح)] من طريق أبي توبة الربيع بن نافع. ولفظه: "إذا حرم امرأَته ليس بشيء" أي: ليس بطلاق. [ينظر: فتح الباري (9/ 288)]. وأخرجه في [التفسير/ سورة التحريم / ح 4911 (8/ 524)] من طريق يحيى بن أبي كثير، بلفظ: "الحرام يُكَفَّر".
المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · Hadith 6465
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
