6212 - حدثنا أبو بكر الصغاني، قال: حدثنا الحسن بن موسى الأشيب، ح. وحدثنا أبو داود الحراني، قال: حدثنا الحسن بن محمد بن أعين [ص:601] وأبو جعفر النفيلي، قالوا: حدثنا زهير بن معاوية، قال: حدثنا سماك ابن حرب، قال: حدثني مصعب بن سعد، عن أبيه أنه قال: مرضت فأرسلت إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فأتاني، فقلت: دعني أقسم مالي حيث شئت، فأبى، قلت: فالنصف، قال: فأبى، قلت: فبالثلث، قال: فسكت، قال: فكان بعد ذلك الثلث جائزًا (1). قال بعض الناس: فيه دليل حيث قال: "إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تتركهم عالة" أنه لا يجوز أن يوصي المريض لوريثه، ولا يتصدق عليه بشيء. _________ (1) إسناده صحيح، تقدم تخريجه في الحديث رقم (6210).
المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · Hadith 6212
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
