1501 - ز- أخبرنا يونس بن عبد الأعلى، أنا ابن وهب، أن مالكًا أخبره (1)، ح وحدثنا أبو إسماعيل الترمذي، نا القعنبي، عن مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أنّ النبيّ -صلى الله عليه وسلم- نهى أن يحتبي (2) الرجل في الثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء، وعن أن يشتمل الرجل بالثوب الواحد على أحد شقيه (3). _________ (1) هكذا في "الأصل" و"م". وفي "ك" "حدثه". (2) الاحتباء: يقال: احتبى الرجل؛ إذا جمع ظهره وساقيه بعمامته، وقد يحتبي بيديه. انظر: الصحاح 6/ 2307، والنهاية 1/ 335. (3) وقد أخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- عن إسماعيل بن مالك به. انظر: صحيحه، كتاب اللباس، باب الاحتباء في ثوب واحد برقم 5821، 10/ 279. = [ص:234] = وهو في الموطأ -رواية الليثي- كتاب اللباس، باب ما جاء في لبس الثياب برقم 17، 1/ 917. وانظر أيضًا الحديث 1500 السابق وتخريجه.
المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · Hadith 1501
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
