618 - حَدثنا الربيعُ بن سليمان (1)، حدثنا الشافعي (2)، أخبرنا سفيان، عن الزهريّ، عن عبيد الله بن عبد الله (3)، عَن ابن عباس أنّ النبي -صلى الله عليه وسلم- مَرَّ بشاةٍ لميمونةَ ميتةٍ، قال (4) النبيُّ -صلى الله عليه وسلم-: "ما على أهلِ هَذه لو أَخَذُوا إِهَابَها فَدَبَغُوهُ فانْتَفَعُوا به (5) "، قالوا: يا رسول الله إنها ميتةٌ، قال: "إنما حَرُمَ أَكْلُها" (6). _________ (1) قوله: "ابن سليمان" ليس في (ط) و (ك). (2) الحديث في مسنده (ص: 10)، وسفيان هو: ابن عيينة. (3) ابن عتبة بن مسعود الهذلي. (4) في (ط) و (ك): "فقال". (5) قوله: "فانتفعوا به" سقط من (م). (6) أخرجه مسلم في كتاب الحيض -باب طهارة جلود الميتة بالدباغ (1/ 276 ح 100) عن يحيى بن يحيى، وأبي بكر بن أبي شيبة، وعمرو الناقد، وابن أبي عمر. وأخرجه النسائي في سننه -كتاب الفرع والعتيرة- باب جلود الميتة (7/ 171) عن قتيبة بن سعيد كلهم عن ابن عيينة عن الزهريّ به. فائدة الاستخراج: أخرجه مسلم في كتاب الحيض، وأخرجه المصنِّف في كتاب الطهارة ومناسبته فيها أظهر.
المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · Hadith 618
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
