3449 - (ثلاثة نفر، كان لأحدهم عشرة دنانير، فتصدق منها بدينار، وكان لآخر عشرة أواق، فتصدق منها بأوقية، وآخر كان له مئة أوقية، فتصدق بعشرة أواق، قال - صلى الله عليه وسلم -: هم في الأجر سواء. كل قد تصدق بعشر ماله. قال الله عز وجل: (لينفق ذو سعة من سعته) [الط
سلسلہ الضعیفہ · Hadith 3449
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
