3752 - حدثنا إسماعيل القاضي، حدَّثَنَا عليُّ (1)، حدَّثنا سُفيان (2)، قال: سمعت يحيى بن سعيد يقول: قالتْ عَمْرَة: سمعتُ عائشة تقول: خرجْنا لخمسٍ بَقِين من ذي القَعْدَة ولا نُرَى إلَّا الحَجَّ (3)، فلمَّا كُنَّا بِسَرِفَ أو قريبًا من سَرِفَ "أَمرَ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ أنْ يَجْعَلَها عُمْرَةً" فذَكَر مِثْله (4). _________ (1) هو: علي بن عبد الله بن جعفر بن نجيح، المعروف ابن المديني. (2) ابن عُيَيْنَة، وهو موضع الالتقاء مع مسلم. (3) قال الإمام النووي: "معناه: لا نعتقد أنا نجزم إلا بالحج، لأنا كنا نظن امتناع العمرة في أشهر الحج"، وقال السيوطي: "بضمِّ النُّون: أي نظنُّ". انظر: شرح النووي على مسلم (8/ 381)، شرح السيوطي على النسائي (5/ 177). (4) أخرجه مسلم في كتاب الحج -باب بيان وجوه الإحرام. . . (2/ 876، ح 125) عن ابن أبي عمر، عن سفيان به، محيلا متن حديثه على حديث سليمان بن بلال قبله، انظر تخريج ح / 3751. = [ص:335] = من فوائد الاستخراج: • العلوُّ المعنوي، حيث روى المصنِّف من طريق ابن المديني، عن ابن عيينة، وهو من أجلِّ من روى عن سفيان، انظر تهذيب التهذيب (7/ 350 - 351). • تحديد المكان الذي أمر فيه الرسول -صلى الله عليه وسلم-، وهو سَرِف. • ورواية المصنِّف فيه تمييز المتن المحال به على المتن المحال عليه.
المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · Hadith 3752
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
