3410 - حَدَّثَنَا محمَّدُ بن الحُسَينِ بن أبِىِ الحُنَيْنِ، أَخْبرَنَا عُمَرُ بن حفصِ بن غِياثٍ النَّخَعِيُّ (1)، أخْبرَنَا أَبِي، أَخْبرَنَا الأَعْمَشُ، قَالَ حَدَّثَنِي شَقِيقٌ، عَنْ عَمْرِو بن الحَارِثِ، عَنْ زَيْنَبَ امْرَأةِ عَبْدِ اللهِ، [ص:385] قَالَ (2): فَذَكَرْتُ لإبْرَاهِيمَ، فَحَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ عَمْرِو بن الحارثِ، عَنْ زَيْنَبَ امْرَأةِ عَبْدِ الله بِمِثْلِهِ سَوَاءً -قَالَتْ: كنْتُ فيِ الْمَسْجِدِ، فَرَآنِي النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ: "تَصَدَّقْنَ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ" وكَانَتْ زَيْنَبُ تُنْفِقُ عَلَى عَبْدِ اللهِ وَأَيْتَامٍ في حَجْرِهَا، فَقَالَتْ لَعَبْدِ اللهِ: سَلْ رَسُولَ الله -صلى الله عليه وسلم-: أَيُجْزِئُ عَني أنْ أُنْفِقَ عَلَيْكَ وَعَلَى أَيْتَامٍ لِي في حَجْرِي مِنَ الصَّدَقَةِ؟ فَقَالَ: سَلِي أنْتِ رَسُولَ الله -صلى الله عليه وسلم-. فَانْطَلَقَت إِلى رَسُولِ الله -صلى الله عليه وسلم- فَوَجَدْتُ امْرَأةً مِنَ الأَنْصَارِ عَلَى البَابِ حَاجَتُها مَثْلُ حَاجَتِي، قَالَتْ: فَمَرَّ عَلَيْنَا بِلالُ، فَقُلْنَا: سَلْ لَنَا رَسُولَ الله -صلى الله عليه وسلم- أَيُجْزِئُ عَنِّي أنْ أُنْفِقَ عَلَى زَوْجِي وَأَيْتَامٍ في حَجْرِي مِنَ الصَّدَقَةِ؟ وَقُلْنَا: لا تُخْبِرْ بِنَا، فَدَخَلَ فَسَأَلَهُ: فَقَالَ: "مَنْ هُمَا؟ " قَالَ: زَيْنَبُ. قَالَ: "أَيُّ الزَّيَانِبِ؟ " قَالَ: امْرَأة عَبْدِ اللهِ. قَالَ: "نَعَمْ، يَكونُ لَهَا أَجْرَانِ: أَجْرُ القَرَابةِ وأَجْرُ الصَّدَقَةِ" (3). _________ (1) هنا موضع الالتقاء مع مسلم. (2) القائل هو: الأعمش. انظر فتح الباري (3/ 329). (3) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الزكاة، باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج والأولاد والوالدين، ولو كانوا مشركين، ح (46)، (2/ 694). وأخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الزكاة، باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحَجر، ح (1466)، (1/ 121). من فوائد الاستخراج: - الإتيان بمتن رواية عمر بن حفص بن غياث، والتي أورد مسلم إسنادها، = [ص:386] = وأحال على رواية أبي الأحوص عن الأعمش.
المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · Hadith 3410
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
