3359 - ز- حدثنا محمد بن حيويه (1)، أخبرنا أبو حذيفة (2)، حدثنا محمد بن مسلم، عن عمرو بن دينار، عن جابر، قال: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "ليس في الزرع شيء حتى يبلغ خمسة أوسق، وفي الرِّقَة (3) في كل مائتين خمسة دراهم (4) ". _________ (1) محمد بن يحيى بن موسى الإسفراييني. (2) موسى بن مسعود النهدي البصري. صدوق سيئ الحفظ، وقد تقدم. (3) بالتخفيف. قال ابن الأثير: هي الفضة والدراهم المضروبة منه، وأصل اللفظة الورق، وهي الدراهم المضروبة خاصة، فحذفت الواو وعوض عنها الهاء (النهاية، 2/ 254). (4) الحديث تقدم بيان علته. أخرجه الطحاوي عن يزيد بن سنان، عن سعيد ابن أبي مريم، عن محمد بن مسلم به (شرح معاني الآثار، 2/ 35)، وقال في الجملة الأخيرة: "ولا في الرقة حتى يبلغ مئتي درهم"، ويزيد بن سنان ضعيف. وأخرج البيهقي (السنن الكبرى، 4/ 134)، الجزء الأخير منه من طريق الحسن ابن علي بن زياد، عن سعدويه، عن محمد بن مسلم به. ولم أرى من تابع أبا حذيفة على "وفي الرقة في كل مئتين خمسة دراهم" من حديث جابر. لكن يشهد لها ما في أحاديث أخرى منها حديث محمد بن عبد الرحمن الأنصاري أن في كتاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وفي كتاب عمر في الصدقة، فذكره (الأموال لأبي عبيد، برقم 1106)، وهو مرسل، ورجاله رجال الصحيح.
المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · Hadith 3359
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
