1041- وأخبرنا محمد بن الحسين وأبو بكر بن الحارث؛ قالا: ثنا علي بن عمر، نا محمد بن عبد الله بن إبراهيم، ثنا محمد بن سليمان [بن محمد] الواسطي، ثنا عمرو بن عون، أنا] حسان بن إبراهيم الكرماني، أخبرنا عبد الملك، عن العلاء؛ قال: سمعت مكحولاً يقول عن أبي أمامة [الباهلي]؛ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((لا يكون الحيض للجارية والثيب التي قد أيست من الحيض أقل من ثلاثة أيام، ولا أكثر من عشرة أيام، [فإذا رأت الدم فوق عشرة أيام؛ فهي مستحاضة، فما زاد على أيام إقرائها؛ قضت، ودم الحيض أسود خاثر تعلوه حمرة، ودم المستحاضة أصفر رقيق، فإن غلبها؛ فلتحتش كرسفاً، فإن غلبها؛ فلتعليها بأخرى، فإن غلبها؛ فلا تقطع الصلاة وإن قطر)). زاد الصفار: ((ويأتيها زوجها، وتصوم، وتصلي))]. قال [علي بن عمر الحافظ]: (([عبد الملك] هذا رجل مجهول، والعلاء هو ابن كثير، وهو ضعيف الحديث، ومكحول لم يسمع من أبي أمامة شيئاً)). والله أعلم.
الخلافيات البھیقی · Hadith 1041
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
