931- وهكذا رواه جويرية بن أسماء، عن نافع: أن ابن عمر كان يقول: ((لا تتوضأ بفضل الكلب والهر والحمار، وأما سائر ذلك؛ فليس فيه بأس)). وهذا في السبع. ودليلنا في الهرة والحمار محمول على ما إذا كان بفيهما نجاسة، أو التنزيه. وروي عن عبد الله بن رجاء، حدثنا مصعب بن سوار، عن مطرف، عن أبي الجهم، عن البراء؛ قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم : ((ما أكل لحمه؛ فلا بأس بسؤره)). وهذا إن سلم من مصعب؛ فنحن نقول بظاهره، وتركنا المفهوم؛ لقيام الدليل عليه. هذا، ومصعب بن سوار إنما هو سوار بن مصعب، فقلب ابن رجاء اسمه، وسوار بن مصعب متروك. ورواه غيره عن سوار في البول، ولا يصح ذلك. والله أعلم].
الخلافيات البھیقی · Hadith 931
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
