493 - حَدثنِي أَحْمد بن الْفرج، قَالَ: حَدثنَا مُحَمَّد بن إِسْمَاعِيل بن أبي فديك، قَالَ: حَدثنَا الضَّحَّاك بن عُثْمَان، عَن صَدَقَة بن يسَار، عَن عبد الله بن عمر، عَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أَنه كَانَ يَقُول: " إِذا كَانَ أحدكُم يُصَلِّي فَلَا يدع أحدا يمر بَين يَدَيْهِ، فَإِن أَبى فليقاتله؛ فَإِن مَعَه القرين ". قَالُوا: وكل مَا استتر بِهِ الْمُصَلِّي، فَهُوَ ستْرَة: صغر ذَلِك أَو كبر، عظم أَو دق {فَإِن قَالَ لنا قَائِل: فَهَل يجزيء من الستْرَة فِي الصَّلَاة: الْخط؟ وَمَا أَنْت قَائِل فِي صَلَاة من صلى إِلَى غير ستْرَة: أتراها فَاسِدَة؟ أم هَل يقطعهَا عَلَيْهِ بعض من يمر بَين يَدَيْهِ؟ أم هِيَ عَنهُ مجزئة؟ فَإنَّك إِن قلت: هِيَ عَنهُ مجزئة، وَجعلت للْمُصَلِّي أَن يخط فِي الأَرْض، ثمَّ يُصَلِّي إِلَى الْخط؟ قيل لَك: فَهَذَا من قَوْلك خلاف الْخَبَر الَّذِي رويت عَن طَلْحَة، عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -} وَغير مَا ذكرت لنا أَن الْأَخْبَار صحت بِهِ عَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - من أمره الْمُصَلِّي بالاستتار {وَأَنه صلى إِلَى العنزة، وَمَا أشبههَا} وَإِن قلت: لَا تُجزئه صلَاته إِلَّا أَن يُصليهَا مستترا بسترة على مَا وَردت بِهِ الْأَخْبَار، عَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -! قيل لَك: فَمَا وَجه الْخَبَر الَّذِي:
تهذيب الآثار · Hadith 3579
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
