150 - وَحدثنَا أَبُو همام، قَالَ: حَدثنَا عبد الْوَهَّاب بن عَطاء، عَن سعيد، عَن قَتَادَة قَالَ: " لَا يغرم إِلَّا أَن تُوجد بِعَينهَا أَو قَالَ: لَا يتبع ". وَعلة قائلي هَذِه الْمقَالة مَعَ الْأَثر الَّذِي ذكرنَا الْقيَاس على إِجْمَاع الْجَمِيع على أَن المحكمة إِذا حَاربُوا أهل الْعدْل بعد نصب إِمَام لَهُم، فَأَصَابُوا من أَمْوَالهم، ثمَّ ظهر عَلَيْهِم أهل الْعدْل، أَنهم لَا يتبعُون بغرم مَا كَانُوا قد استهلكوا من أَمْوَالهم، وهم لَا شكّ أَنهم فِيمَا أَصَابُوا من أَمْوَالهم فاستهلكوها عَلَيْهِم لَهُم ظلمَة! قَالُوا: فَكَذَلِك حكم كل مستهلك مَالا لغيره على وَجه الْحَرْب لَهُ مثل جمَاعَة اجْتمعت من قطاع الطَّرِيق، وَغَيرهم مِمَّن يجب لله عَلَيْهِ بِفِعْلِهِ ذَلِك حد من الْحُدُود. قَالُوا: فالسارق المستخفي بِسَرِقَة حكمه فِي ذَلِك حكم قطاع الطَّرِيق الَّذين يسْقط عَنْهُم الْحَد الَّذِي يُقَام عَلَيْهِم غرم مَا استهلكوا من أَمْوَال النَّاس إِذا قطع. وَقَالَ آخَرُونَ: على السَّارِق غرم قيمَة مَا اسْتهْلك: قطعت يَده أولم تقطع.
تهذيب الآثار · Hadith 3236
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
