Thursday, Rabiʻ I 1, 1448 AH · Aug 13, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم chevron_rightكتاب الصلاة] (1) _________ (1) ما بين المعقوفتين لم يذكر في "الأصل" و"م". chevron_rightHadith #1319 chevron_right


1319 - حدثنا الصاغاني، نا عبد الله بن بكر السَّهمي، نا هشام بن حسان عن محمد (1) بن سيرين، عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "إذا ثُوِّب (2) بالصلاة فلا يسعى إليها أحدكم، ولكن (ليمشِ) (3) عليه السكينة، فصلّ ما أدركت واقض (ما سُبِقت) (4) (5). _________ (1) (محمد) لم يذكر في "ك" و "ط". (2) التثويب هنا إقامة الصلاة. انظر: تاج العروس 2/ 108. (3) وفي "الأصل" و"م": "ليمشي" بإثبات الياء وهو خطأ. (4) وفي "ك" و "ط" وصحيح مسلم "سبقك". (5) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن قتيبة بن سعيد، عن الفضيل بن عياض، وعن زهير بن حرب، عن إسماعيل بن إبراهيم، كلاهما عن هشام بن حسان به. انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة، والنهي عن إتيانها سعيًا برقم 154، 1/ 421. قال الحافظ ابن حجر -رحمه الله تعالى-: والحاصل أن أكثر الروايات ورد بلفظ "فأتموا" وأقلها بلفظ "فاقضوا"، وإنَّما تظهر فائدة ذلك إذا جعلنا بين الإتمام والقضاء مغايرة، لكن إذا كان مخرج الحديث واحدًا واختلف في لفظة منه، وأمكن رد = [ص:85] = الاختلاف إلى معنى واحد كان أولى. وهنا كذلك لأن القضاء وإن كان يطلق على الفائت غالبًا لكنه يطلق على الأداء أيضا، ويرد بمعنى الفراغ، ويرد بمعان أخرى، فيحمل قوله: "فاقضوا" على معنى الأداء فلا يغاير قوله فأتموا، فلا حجة فيه لمن تمسك برواية "فاقضوا" على أن ما أدركه المأموم هو آخر صلاته ... بل هو أولها وإن كان آخر صلاة إمامه، لأن الآخر لا يكون إلا عن شيء تقدمه ... وقال صاحب تنقيح التحقيق -رحمه الله-: والصواب أنَّه ليس بين اللفظين فرق فالقضاء هو الإتمام في عرف الشارع. انظر: تنقيح التحقيق 2/ 1149، ونصب الراية 2/ 200، والفتح 2/ 119.

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · Hadith 1319

Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020

Chain of Narration

  • أَبِي هُرَيْرَةَ،
  • مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ
  • هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ
  • عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرٍ السَّهْمِيُّ
  • الصَّاغَانِيُّ،

Scholarly Opinions on Authenticity

    Topics

    Related Hadith from Other Books