3260 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بن حمد بْنِ جَعْفَرٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ دَاوُدَ ثَنَا سُلَيْمَانُ ابْن سَيْفٍ ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ رَبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ (إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُتْعَةِ زَمَنَ الْفَتْحِ مُتْعَةِ النِّسَاءِ وَأَنَّ أَبَاهُ كَانَ تَمَتَّعَ بِبُرْدَيْنِ أَحْمَرَيْنِ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنِ الْحُلْوَانِيِّ وَعَبْدُ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ
المسند المستخرج على صحيح الإمام مسلم · Hadith 3260
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
