883 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: لا بأس بجوائز العمال, قال: قلت: فإذا كان العاشر أو مثله؟ قال: إذا كان ما يعطيك لم يكن شيئا غصبه بعينه مسلما أو معاهدا فاقبل.
كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني · Hadith 883
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
