791 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم في الأضحية يشتريها الرجل وهي صحيحة, ثم يعرض لها عور, أو عجف, أو عرج قال: تجزئه إن شاء الله. #671# قال محمد: ولسنا نأخذ بهذا, لا تجزئ إذا عورت, أو عجفت عجفا لا تنقي, أو عرجت حتى لا تستطيع أن تمشي, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني · Hadith 791
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
