770 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم في المضاربة, والوديعة إذا كانت عند الرجل فمات وعليه دين قال: يكونون جميعا أسوة الغرماء إذا لم يعرفا بأعيانهما الوديعة والمضاربة وبه نأخذ وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني · Hadith 770
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
