753 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة قال: حدثنا حماد قال: طلبت من أبي عبد المجيد أن يكتب إلى عمر بن عبد العزيز أن يسأله عن صيد الآجام, وقصبها, فكتب إليه عمر رضي الله عنه أنه الخيس, لا بأس به. ولسنا نأخذ بهذا, نجيز بيع القصب إذا باعه خاصة, فأما الصيد فلا نجيز بيعه إلا أن يكون يؤخذ بغير صيد, فيجوز البيع فيه, ويكون صاحبه بالخيار إذا رآه, إن شاء أخذه, وإن شاء تركه, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني · Hadith 753
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
