748 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم أنه قال في #635# التاجر يختلف إلى أرض الحرب: إنه لا بأس بذلك ما لم يحمل إليهم سلاحا, أو كراعا, أو سلبا. قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني · Hadith 748
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
