Friday, Rabiʻ I 2, 1448 AH · Aug 14, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني chevron_rightكتاب المناسكِ chevron_rightHadith #694 chevron_right


694 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم, أنه قال في ميراث ابن الملاعنة: إذا كانت الأم وولدها ورثته فعلى الميراث, وإن كانت الأم وحدها فلها الميراث كله, وإن ماتت أمه, ثم مات بعد ذلك فاجعل ذوي قرابته من أمه كأنهم وارثوا أمه كأنها هي التي ماتت, إن كان أخا فله المال #591# كله, وإن كانت أختا فلها النصف, وإن كان أخا وأختا فالثلثان للأخ وللأخت الثلث, وإن كانتا أختين فلهما الثلثان. قال محمد: وبه نأخذ في قوله: إذا ورثته أمه وولدها, وفي قوله: إذا ورثته الأم خاصة, وأما ما سوى ذلك فلسنا نأخذ به, ولكنا نقول: إذا ماتت الأم نظر إلى أقربهم من ابن الملاعنة, فجعلنا له المال, فإن كانت القرابة واحدة فعلى القرابة, وإن ترك أخا وأختا فهو بمنزلة رجل غير ابن الملاعنة ترك أخاه لأمه, وأخته لأمه ولم يترك وارثا غيرهما ولا عصبة فالمال بينهما نصفان, وهذا كله قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني · Hadith 694

Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020

Chain of Narration

  • إِبْرَاهِيمُ:
  • حَمَّادٍ،
  • أبو حنيفة
  • مُحَمَّدٍ

Scholarly Opinions on Authenticity

    Topics

    Related Hadith from Other Books