640 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة قال: حدثنا الهيثم, عن عامر الشعبي, عن شريح قال: أتاه أقطع بني أسد فقال: أتقبل شهادتي؟ وكان من خيارهم, #554# فقال: نعم, وأراك لذلك أهلا. قال محمد: وبه نأخذ, كل محدود في سرقة, أو زنا, أو غير ذلك إذا تاب قبلت شهادته إلا المحدود في القذف خاصة؛ لقول الله تعالى: {ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا}.
كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني · Hadith 640
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
