637 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, قال: حدثنا حماد, عن إبراهيم في نصراني قذف مسلمة فضرب الحد ثم أسلم, أنه جائز الشهادة. قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى؛ لأنه لم يضرب حدا في الإسلام.
كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني · Hadith 637
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
