608 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: إذا اجتمعت على الرجل الحدود فيها القتل درئت الحدود, وأخذ بالقتل, وإذا اجتمعت الحدود وقد قتل, قتل ودفع ما سوى ذلك؛ لأن القتل قد أحاط بذلك كله. قال محمد: وهذا كله قول أبي حنيفة وقولنا إلا حد القذف فإنه من حقوق الناس, فيضرب حد القذف ثم يقتل, وإنما الذي يدرأ عنه الحدود التي لله تعالى.
كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني · Hadith 608
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
