581 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم, أن جناية المكاتب, والمدبر, وأم الولد على المولى. قال محمد: وبه نأخذ, إلا أنا نرى جناية المكاتب عليه في قيمته يكون عليه أقل من أرش الجناية, ومن قيمته, وأما المدبر وأم الولد فعلى المولى الأقل من أرش جنايتهما, ومن قيمتهما. وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني · Hadith 581
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
