547 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: لا يقع الظهار إذا ظاهر الرجل من امرأته إلا بذات محرم. قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني · Hadith 547
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
