546 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم في الرجل يظاهر من امرأته ثم يقربها قبل أن يكفر قال: قد أساء ولا يعد. قال محمد: وبه نأخذ, لا يعودن حتى يكفر, ولا تجب عليه إلا كفارة واحدة وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني · Hadith 546
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
